الجمعة، ١٠ ديسمبر ٢٠١٠

سؤال هل يجوز أن يغسل الزوج زوجته


لا حرج من أن يغسل الزوج زوجته

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- أثابه الله-:

لقد سمعنا كثيراً من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة أي بعد وفاتها، ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر، فهل هذا صحيح؟ أجيبونا بارك الله فيكم؟

فأجاب: قد دلت الأدلة الشرعية على انه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها، وأن تنظر إليه ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق- رضي الله عنهما- وأوصت فاطمة أن يغسلها علي- رضي الله عنهما- والله ولي التوفيق.

للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها -:(ما ضرك لو مت قبلي
فغسلتك)
حديث صحيح رواه احمد ، ينظر تخريجه في رسالة (الغسل والكفن) للشيخ مصطفى العدوي (صفحة 46) ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصَى أن تغسله زَوجته .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق