الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠٠٩

الشروط التي يجب توافرها في ذبيحة الأضحية

ما حكم الأضحية ؟

الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الشيخ / عبدالعزيز بن باز يرحمه الله : " والضحية سنة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة لمن قدر لمن كان له سعة، والحجة في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يضحي كل سنة، فهي سنة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ".

والأحوط للمسلم أن لا يترك الضحية إذا كان موسراً له قدرة عليها؛ اتباعاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم : القولية والفعلية والتقريرية وبراءة للذمة، وخروجاً من الخلاف عند من قال بالوجوب .

متى يبدأ وقت ذبح الأضحية ؟

يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى وآخر وقت ذبح الأضاحي هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق على القول الراجح من أقوال أهل العلم فبذلك يكون ذبح الأضاحي أربعة أيام : يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة .

ما هي الشروط التي يجب توافرها في الأضحية ؟

1/ أن تكون الأضحية ملكاً للمضحي، ملكها بطريق شرعي، فلا تصح الأضحية بمغصوب، أو مسروق، أو مملوك بعقد فاسد، أو ما كان ثمنه خبيثاً محرماً: كالربا وغيره .

2/ ينبغي للمسلم أن يختار الأضحية التي تجتمع فيها الصفات المستحبة؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى .

3/ أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع وهو : الإبل، والبقر، والغنم : ضأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط .

4/ أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعاً، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره .

والجذع من الضأن : ما له ستة أشهر ودخل في السابع .

وثني المعز : إذا تمت له سنة ودخل في الثانية .

والبقر : إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة .

والإبل : إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة .

5/ أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء وهذه العيوب هي المذكورة في الحديث : " أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقى ".

ويلحق بهذه الأربع : ما كان به عيب أعظم من هذه العيوب .

1. تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته والبدنة والبقرة عن سبعة .

2. تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية، فتصير واجبة، أو بذبحها يوم العيد بنيةالأضحية، فإذا تعينت الأضحية تعلقت بها الأحكام التالية :-

أ. زوال ملكه عنها، فلا يجوز بيعها، ولا هبتها، ولا إبدالها إلا بخير منها، لأنه جعلها لله تعالى .

ب. لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً فلا يستعملها في حرث ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها، أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئاً من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها، وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع به والصدقة به أفضل، وإن ولدت ذبح ولدها معها .

ج. إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء، فإن كان بتفريط منه لزمه إبدالها بسليمة، وإن كان بدون فعل منه ولا تفريط فإنه يذبحها وتجزئه مالم تكن واجبة في ذمته قبل التعيين ( كما لو نذر أن يضحي ثم عين نذره فتعيبت دون فعل منه ولا تفريط لزمه إبدالها بسليمة لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة، فلا يخرج من الواجب إلا بأضحية سليمة )

د. إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده، والأمين لا ضمان عليه ما لم يفرط لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق لزمه ذبحها، ولو فات وقت الذبح، أما إذا كان ضياعها أوسرقتها بتفريط منه لزمه إبدالها بمثلها أو أفضل والله أعلم .

هـ . لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلدها ولا لحمها ولا يعطي الجازر أجرته منها لكن إذا دفع للجازر شيء منها لفقره، أو على سبيل الهدية فلا بأس، والأفضل أن يعطيه أجرته كاملة أولاً، ثم يعطيه منها، لئلا تقع مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه، فيكون من باب المعاوضة .

و. يأكل من أضحيته ويتصدق .

واستحب كثير من العلماء للمضحي أن يقسم أضحيته أثلاثاً : ثلثاً للادخار، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم : " فكلوا وادخروا وتصدقوا ".

واستحب بعضهم أن يقسمها أثلاثاً : يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، للآثار في ذلك .

ما الآداب التي ينبغي مراعاتها في ذبح الأضحية ؟

1/ لا يذبح الأضحية إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي .

2/ ويقصد المذكي التذكية، ولا يذبح لغير الله، ولا يهل لغير الله .

3/ يسمي عند الذبح أو النحر .

4/ ويذكي بآلة حادة غير سن ولا ظفر .

5/ وينهر الدم في موضعه .

6/ لا بد أن يكون المذكي مأذوناً في ذكاته شرعاً .

7/ الإحسان إلى الذبيحة، فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة ومن ذلك : أن تكون السكين حادة، وأن يمرها على محل الذبح بقوة وسرعة، ويكره أن يحد السكين والبهيمة تنظر إليه وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى، ولا يجرها إلى مذبحها .

إذا مانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن لم يتيسر له ذلك جاز له نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة لحصول المقصود بذلك .

إذا كانت الضحية من غير الإبل ذحها مضجعة على جنبها الأيسر، ويضع رجله على صفحة عنقها، ليتمكن منها فإذا كان الذابح لا يستطيع أن يذبح بيمينه ويعمل بيده اليسرى عمل اليمنى وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه، لأن المهم راحة الذبيحة .

أن يستقبل القبلة حال الذبح .

التسمية حال الذبح والنحر، وهي واجبة ويستحب التكبير ( الله أكبر ) مع التسمية .

من الآداب المستحبة أن يسمي عند الذبح الأضحية من هي له .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذبح كبشه : " بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي ".

إنهار الدم شرط من شروط صحة الذكاة والأكمل استكمال قطع الحلقوم والمريء والودجين .

يدعو عند ذبحه بالقبول لما ورد في الحديث : " اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد " وفي آخر : " اللهم منك ولك ". هذا والله يحفظكم ويرعاكم منقول مع خالص التحية وأطيب الأمنيات وأنتم سالمون وغانمون والسلام .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق