الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠١١

من لهم حق غسل الميت



وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - إدارة الإفتاء ()()()



تغسيل الرجل امرأته والمرأة زوجها :

- يجوز للرجل أن يغسِّل زوجته ؛ لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَا ضَرَّكِ لَو مِتِّ قَبْلي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ثُمَّ دَفَنْتُكِ) [رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح] .

- ويجوز للمرأة تغسيل زوجها ؛ وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا نِسَاؤُهُ) [رواه أحمد وأبو داود ، بإسناد حسن] .

- ويجوز للرجل أن يغسل أمَتَه ، وللمرأة أن تغسل سيِّدَها ؛ لوجود معنى الزوجية فيهما .



* غسل الميت :
* غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغـسلتك .... ))6 ، وللزوجة أن تغـسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 .
- للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .


***هل يجوز للزوج ان يغسل زوجتة المتوفاة أو العـكـس.
للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
والشيخ محمد بن صالح العثيمين

من الذي يحق له غسل الميت ذكراً كان أو أنثى من الأهل والأقربين من النساء والرجال لأننا نرى بعض الرجال يدخلون لغسل الجنائز من الرجال والنساء وأقارب أو أجانب فهل هذا صحيح؟
الرجل يغسله الرجل، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، والمرأة يغسلها النساء ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، فالزوجان يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر لأن عليّ رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها‏، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه.

أما ماعدا الزوجين فإنه لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء، بل كل جنس يغسل جنسه ولا يطلع أحدهما على عورة الآخر؛ إلا الطفل الصغير الذي هو دون التمييز فهذا لا بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء لأنه لا عورة له‏.


قال‏:‏ وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس المشهور عن أحمد أن للزوج غسل امرأته وهو قول علقمة وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود‏,‏ وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن‏,‏ وقتادة وحماد ومالك‏,‏ والأوزاعي والشافعي وإسحاق وعن أحمد رواية ثانية‏,‏ ليس للزوج غسلها وهو قول أبي حنيفة والثوري لأن الموت فرقة تبيح أختها وأربعا سواها‏,‏ فحرمت النظر واللمس كالطلاق ولنا ما روي ابن المنذر أن عليا ـ رضي الله عنه ـ غسل فاطمة ـ رضي الله عنه ـا واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه‏,‏ فكان إجماعا ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لعائشة‏:‏ ـ رضي الله عنه ـا ‏(‏لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك‏)‏ رواه ابن ماجه والأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة وحمله على الأمر يبطل فائدة التخصيص ولأنه أحد الزوجين فأبيح له غسل صاحبه كالآخر‏,‏ والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته دون غيره لما كان بينهما في الحياة ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه‏,‏ لما بينهما من المودة والرحمة وما قاسوا عليه لا يصح لأنه يمنع الزوجة من النظر وهذا بخلافه‏,‏ ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة ولا أثر لها بدليل‏,‏ ما لو مات المطلق ثلاثا فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة ولأن المرأة لو وضعت حملها عقب موته كان لها غسله ولا عدة عليها وقول الخرقي وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس ‏"‏ يعني به‏,‏ أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه لما فيه من الخلاف والشبهة ولم يرد أنه محرم فإن غسلها لو كان محرما لم تبحه الضرورة‏,‏ كغسل ذوات محارمه والأجنبيات‏.‏

قال‏:‏ وتغسل المرأة زوجها قال ابن المنذر‏:‏ أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات قالت عائشة‏:‏ لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا نساؤه رواه أبو داود وأوصى أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس وكانت صائمة‏,‏ فعزم عليها أن تفطر فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه فقالت‏:‏ لا أتبعه اليوم حنثا فدعت بماء فشربت وغسل أبا موسى امرأته أم عبد الله‏,‏ وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته قال أحمد ليس فيه اختلاف بين الناس‏.‏


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق